فهرس الكتاب
يجوز ان يغتسل هو وزوجه من اناء واحد سعته صاعان وهو الفرق وهو ستة عشر رطلا و الصاع خمسة أرطال وثلث ويقال أن الصاع ثمانية أرطال والمد رطلان) بل ويجوز أن يكون سعة الاناء صاع واحد فقط أو ثلاثة أمداد يأخذ كفّا من ماءٍ يصبُّ عليَّها الماء ، ثمّ يأخذ كفّا من ماء ثمَّ يصبُّه عليه أو يشرعا فيه جميعا. .
يجوز تطيب المحرم قبل اغتساله للاحرام حتى لو بقى أثر له بعد الاحرام في الثوب أو البدن أو الرأس.
لا يستحب الوضوء أو الغسل من فضل طهور المرأة
إذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوار بشيء وليستتر.
يجوز الاغتسال أو الوضوء بالماء الساخن ويدعى الحميم
من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ
يستحب الاغتسال من الاغماء
يجب التجرد والاغتسال للاحرام والاهلال بالحج أو العمرة
كان له ملحفة مصبوغة بالورس والزعفران ، يدور بها على نسائه ، فإذا كانت ليلة هذه رشتها بالماء ، وإذا كانت ليلة هذه رشتها بالماء ، وإذا كانت ليلة هذه رشتها بالماء .
غسل المحيض
الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها. والاستحاضة جريان الدم في غير أوانه.
"تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر [فتطّهّر؟؟] . فتحسن الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تصب عليها الماء. ثم تأخذ فرصة ممسكة . ( قطعة قطن أو خرقة أو صوفة تستعملها المرأة في مسح دم الحيض.) فتطهر بها تتبع أثر الدم (تنظف بها ما بقي من الدم في الفرج) . تغتسل في المركن فتجلس فيه، وتصب عليها الماء."
تأخذ سدرها وماءها فتوضَّأ ثمَّ تغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها ثم تفيض على جسدها ، ثم تأخذ فرصتها فتطهّر بها
لا تحتاج أن تحدث وضوءًا بعد الغسل .
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ ويجوز غسل واحد لكذا جماع ولو من نساء متفرقة.
ويجوز للحائض أن تختضب.