فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 21

4-الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فِي أَوَّلِ مَا رَأَتْ فَدَامَتْ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَإِذَا طَهُرَتْ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ حَيْضٍ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَإِنَّهَا تَقْضِي صَلَاةَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا ثُمَّ تَدَعُ الصَّلَاةَ بَعْدَ ذَلِكَ أَقَلَّ مَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَهُوَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لأن أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.

لا تعَُدُّ الكدرة والصُّفرة من الدم بعد الطهر شيئًا والكدرة كلون الماء المشوب بالتراب.

النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْأَرْبَعِين .

ويجوز مجامعة المستحاضة بلا أي حرج.

الاستحاضة لا تمنع الاعتكاف في المسجد.

عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ تغْسِلِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ وَتحُكِّهِ وَلَوْ بِضِلَعٍ .

تَقْرُصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ .

الحائض اذا اصاب ثوبها الدَّمُ ، تغسله ، فإِن لم يذهب أثره فيجوز لها أن تغيِّره بشيءٍ من صفرة ولا يضرّها أثره ولا يلزمها ذلك.

الحائض اذا كان لها ثوب واحد تحيض فيه ، فإِذا أصابه شيءٌ من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها أي دلكته وحكته به ولا يلزمها غسله لمدة ثلاث حيضات ويكفيها غسل الدم ولا يضرّها أثره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت