فهرس الكتاب
فيجب عليها الوضوء لكل صلاة ويفضل الغسل لكل صلاة إذا كانت الدماء تثج ثجا ولا يكفي الثوب . فتحيّض ستَّة أيَّامٍ أو سبعة أيَّامٍ في علم اللّه تعالى ، ثمَّ تغتسل ، حتى إذا رأت أنك قد طهرت واستنقأت فتصلي ثلاثًا وعشرين ليلةً أو أربعًا وعشرين ليلةً وأيامها ، وتصوم؛ فإِن ذلك يجزيها ، وكذلك فلتفعل [ في ] كلِّ شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ، ميقات حيضهنَّ وطهرهنَّ ، فإِن قويت على أن تؤخِّري الظهر وتعجِّلي العصر ، فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظُّهر والعصر ، وتؤخِّرين المغرب وتعجِّلين العشاء ثمَّ تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ، فافعلي؛ وتغتسلين مع الفجر فافعلي ، وصومي إن قدرت على ذلك. إِنِ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ هُوَ أَحْوَطُ لَهَا وَإِنْ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَجْزَأَهَا وَإِنْ جَمَعَتْ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهَا .
3-الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا كَانَتْ تَعْرِفُ حَيْضَهَا بِإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِدْبَارِهِ وَإِقْبَالُهُ أَنْ يَكُونَ أَسْوَدَ وَإِدْبَارُهُ أَنْ يَتَغَيَّرَ إِلَى الصُّفْرَةِ فَالْحُكْمُ لَهَا أن تغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدًا ، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا ، وتغتسل للفجر غسلًا واحدًا وتتوضأ فيما بين ذلك