فهرس الكتاب
-وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة .
-وقال بعض العلماء: الحديث محمول على تركها جحودا أو على الزجر والوعيد .
-وقال حماد بن زيد ومكحول ومالك والشافعي: تارك الصلاة كالمرتد ولا يخرج من الدين .
-وقال صاحب الرأي: لا يقتل بل يحبس حتى يصلي , وبه قال الزهري , كذا في المرقاة نقلا عن شرح السنة - وقد أطال الكلام في هذه المسألة الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة له فأطاب وأحسن وأجاد .
-و قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ولفظ مسلم"بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ."
** وقال صاحب تحفة الأحودي
قوله: ( العهد الذي بيننا وبينهم ) يعني المنافقين ، الصلاة أي هو الصلاة ، بمعنى أنها الموجبة لحقن دمائهم كالعهد في حق المعاهدين ... ( فمن تركها فقد كفر ) أي فإذا تركوها برئت منهم الذمة ودخلوا في حكم الكفار نقاتلهم كما نقاتل من لا عهد له . قال القاضي: ضمير الغائب يعني في قوله وبينهم للمنافقين شبه الموجب لإبقائهم وحقن دمائهم بالعهد المقتضي لإبقاء المعاهد والكف عنه , والمعنى أن العمدة في إجراء أحكام الإسلام عليهم تشبههم بالمسلمين في حضور صلاتهم ولزوم جماعتهم وانقيادهم للأحكام الظاهرة , فإذا تركوا ذلك كانوا هم والكفار سواء . قال التوربشتي: ويؤيد هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام لما استؤذن في قتل المنافقين: ألا إني نهيت عن قتل المصلين . قيل: يمكن أن يكون ضمير الغائبين عاما فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم , سواء كان منافقا أو لا , يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء: لا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة . ...