فهرس الكتاب
الفصل الثاني:
في ذكر أدلة كل فريق.
المطلب الأول: ما استدل به القائلون بأن الرمي أيام التشريق كلها يبدأ من بعد الزوال:
استدل القائلون بأن الرمي أيام التشريق كلها يبدأ من بعد الزوال، بعدة أحاديث وآثار:
1-حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في صحيح مسلم، عن جابر قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس (1) .
2-عن ابن عباس رضي الله عنه قال رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمار حين زالت الشمس (2) .
3-عن عائشة رضي الله عنها قالت أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آخر يومه حين صلى الظهر ثمَّ رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس (3) .
4-عن ابن عباس أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر (4)
(1) - صحيح مسلم كتاب الحج، باب بيان وقت استحباب الرمي (9/47 نووي) ،وأخرجه البخاري تعليقا، كتاب الحج باب رمي الجمار، (3/677الفتح) ، والترمذي في الحج باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى (3/232 رقم 894 شاكر) ، قال الترمذي وهو حديث حسن صحيح، وأبو داود في الحج باب في رمي الجمار 2/496 رقم 1971 دعاس)، وابن ماجه في المناسك باب رمي الجمار أيام التشريق (ص 1014 رقم 3053 فؤاد عبد الباقي) ، والإمام أحمد).
(2) - أخرجه الإمام أحمد في المسند 1/248، والترمذي في السنن أبواب الحج باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس (3/234، رقم 898 ط شاكر) ، وحسنه، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند حديث رقم 2231.
(3) - رواه الإمام أحمد في المسند 6/90، وأبو داود في الحج باب في رمي الجمار (2/496 رقم 1973 دعاس) وفي سنده محمد بن اسحق صاحب المغازي وهو مدلس وقد عنعن، وهذا على رأي من يرى عدم توثيق ابن اسحق.
(4) - ابن ماجه في المناسك، باب رمي الجمار أيام التشريق ( ص 1014 رقم 3054 طبعة فؤاد عبد الباقي) .
-- قلت: في سنده جبارة بن المغلِّس شيخ ابن ماجه: ضعيف كما في التقريب، ثمَّ إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة، أبو شيبة شيخ جبارة متروك كما في التقريب أيضا.