الصفحة 5 من 46

المطلب الأول: القائلون بعدم جواز الرمي قبل الزوال، أيام التشريق الثلاث.

المطلب الثاني: القائلون بجواز الرمي قبل الزوال أيام التشريق كلها، أو يومي النفر.

الفصل الثاني:

في ذكر أدلة كل فريق، وقد جعلته في مطلبين:

المطلب الأول: ما استدل به القائلون بأن الرمي أيام التشريق كلها يبدأ من بعد الزوال.

المطلب الثاني: أدلة القائلين بجواز الرمي قبل الزوال.

الفصل الثالث:

في الترجيح بين الأقوال، أو بيان الصواب، ومناقشة الأدلة والحجج.

الفصل الرابع:

في الضرورة وتأثيرها على هذا الحكم، وما يتعلق بذلك.

ثم أتبعت هذا الفصل بمطلب حول بعض الأمور المتعلقة بهذه المسألة وتأثير الضرورة فيها

الخاتمة:

وقد تعرضت فيها لبعض الحلول والمقترحات لحل مشكلة الزحام حول الجمرات في اليوم الثالث من أيام التشريق قبل اللجوء إلى القول بجواز الرمي قبل الزوال.

ثم أتبعت ذلك بأهم نتائج البحث.

هذا وأسأل الله التوفيق والسداد وإخلاص النية فيما أقول.

الفصل الأول

في ذكر مذاهب العلماء في حكم الرمي قبل الزوال أيام التشريق:

المطلب الأول: القائلون بعدم جواز الرمي قبل الزوال، أيام التشريق الثلاث:

هم جمهور العلماء سلفا وخلفا، فهو المشهور من مذهب الحنفية - على ما سيأتي في تفصيل مذهبهم - وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وغيرهم من العلماء ممن سيأتي ذكرهم.

قال الترمذي:والعمل على هذا الحديث (1) عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمى بعد يوم النحر إلا بعد الزوال (2) .

(1) - أي حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرمي يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس، وسيأتي تخريجه، والكلام عليه. -

(2) - سنن الترمذي كتاب الحج، باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى (3/232 رقم 894 شاكر) - .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت