الصفحة 101 من 420

المطلب الأول

الواجب المخيّر

وسوف يكون الكلام في الواجب المخَّير على النحو التالي:

أولًا: شروط التخيير.

ثانيًا: تحرير محل النزاع.

ثالثًا: مذاهب الأصوليين في الواجب المخيّر.

رابعًا: أدلة المذاهب.

خامسًا: تعقيب وترجيح.

سادسًا: ما يتفرع على الواجب المخيّر.

وفيما يلي نفصِّل القول في كل واحد منها:

أولًا: شروط التخيير

لقد ذكر الأصوليون شروطًا لِلتخيير، أَذكر ما وقفتُ عليه منها فيما يلي:

1 -أن يتمكن المكلَّف مِن الفعليْن: بأن يَقدر عليهما، ويتميزان له.

2 -أن يتساوى الفعلان في الصفة التي تَناوَلها العبد، نحو: أن يكونا واجبيْن أو مندوبَيْن، فلا تخيير بين واجب ومندوب (1) .

3 -أن يكون وقتها ـ أي الأشياء المخيّر فيها ـ واحدًا، بأن يتأتى الإتيان لِكل واحد منها في وقت واحد بدلًا عن أغيارها.

(1) المعتمد 1/ 78 بتصرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت