الصفحة 135 من 420

المطلب الثالث

الواجب الموسّع

وسيكون الكلام في الواجب الموسَّع على النحو التالي:

أولًا: تحرير محل النزاع.

ثانيًا: مذاهب الأصوليين في الواجب الموسَّع.

ثالثًا: أدلة المثبِتين لِلواجب الموسّع.

رابعًا: أدلة المنكِرين لِلواجب الموسّع.

خامسًا: حقيقة الخلاف في الواجب الموسَّع.

سادسًا: ما يتفرع على الواجب الموسّع.

ونفصِّل القول في كل واحد منها فيما يلي:

أولًا: تحرير محل النزاع

اتفق الأصوليون على أن الواجب الموسّع إذا أدّاه المكلَّف في أول الوقت سقط به الواجب ورُفِع عنه الإثم والحرج (1) ..

كما اتفقوا على أن هذا الوقت سبب الواجب فيه، أي علامة عليه وشرْط لِصحته، فلا يجب قبل دخوله، ولا يصح التعجيل به (2) .

واختلفوا في وقت وجوب الواجب الموسَّع، أي في أي جزء مِن أجزاء الوقت يكون الخطاب موجَّهًا إلى المكلَّف: هل في أوله؟ أم في آخِره؟ أم في جميعه؟ أم في الوقت الذي يتأدى فيه؟

(1) انظر إحكام الفصول /215

(2) انظر أصول الخضري /35

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت