فهرس الكتاب
مناقشة القول الثاني:
وأرى مناقشة هذا القول ـ القائل بأنّ رَدّ باقي الجماعة يقع نافلةً لهم ـ مِن وجوه:
الوجه الأول: أن هذا القياس فيه نظر؛ لأن محلّ الخلاف في الأصل هو الواجب الذي لا يتقدر بقدْر معيَّن: كمسح الرأس ..
أمّا هنا ـ وهو الفرع ـ فالواجب يتحقق بأداء واحد مِن المكلَّفين، ولِذا كان قياسًا مع الفارق، فلا يُقبَل.
الوجه الثاني: أن حصول الثواب لِواحد غير معيَّن لا يُعقَل، بخلاف الثواب على الجزء المفروض في مسْح الرأس وما زاد فهو نفْل؛ فإنه معقول.
الوجه الثالث: أن ثواب الفرض أَزيَد مِن ثواب النفل، والناس يطمعون في زيادة الأجر والثواب ويحرصون عليها، والقول بأنّ كلَّ مَن رَدَّ السلام مِن الجماعة يُعَدّ له فرضًا يحقق ذلك (1) .
(1) انظر: حقائق الأصول 1/ 240 والتمهيد لِلإسنوي /87 - 90 والبحر المحيط 1/ 236 - 238