الصفحة 85 من 420

المطلب الأول

تعريف الواجب

وهو في اللغة: الساقط، ويطلق ـ أيضًا ـ على الثابت، وكذا على اللازم (1) .

واصطلاحًا: ما يذم تاركه ويمدح فاعله ..

وقد يعرف بأنه: الفعل الذي طَلَبَه الشارع مِن المكلَّف، على سبيل الحتم والإلزام.

والوجوب: هو الأثر المترتب على الإيجاب الذي هو خطاب الشارع الطالب لِلفعل طلبًا جازمًا (2) .

ومثال ذلك: قوله تعالى {وَأَقِيمُوا الصَّلَوة} ، فهذا الخطاب الطالب لإقامة الصلاة هو الإيجاب، والأثر المترتب على هذا الإيجاب هو وجوب الصلاة، وفعلها مِن المكلَّف هو الواجب.

ولِذا فإنّا نقول: حكْم إقامة الصلاة المفروضة الوجوب، ودليل ذلك الآية الكريمة، وهي نص الشارع، وهذا النص هو الإيجاب، وحينما يتعلق بفعل المكلَّف تكون في حقه واجبًا.

والفرض والواجب مترادفان عند غير الحنفية.

(1) انظر: مختار الصحاح /734 والمصباح المنير 2/ 648

(2) انظر: حاشية النفحات /18 ونهاية السول 1/ 54 - 56 والبحر المحيط 1/ 176 ومُسلَّم الثبوت 1/ 59 وأصول الفقه لِزهير 1/ 50، 51 وشرح التلويح 1/ 123 وأصول الفقه ... لِلبرديسي /49 - 57

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت