(34) يمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم.
(35) طواف الإفاضة أو الزيارة يوم العيد ركن من أركان الحج لا يتم إلا به. ويجوز تأخيره إلى ما بعد أيام منى.
(36) القارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد وكذلك من أفرد بالحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر.
(37) الأفضل للحاج ترتيب أعمال يوم النحر فيبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت ثم السعي بعده. فإن قدم أو أخر أجزأه ذلك.
(38) الأمور التي يحصل بها التحلل التام:
(أ) رمي جمرة العقبة.
(ب) الحلق أو التقصير.
(جـ) طواف الإفاضة مع السعي.
(39) إذا أراد الحاج أن يتعجل من منى لزمه أن يخرج منها قبل غروب الشمس.
(40) الصبي العاجز عن الرمي يرمي عنه وليه بعد أن يرمي عن نفسه.
(41) يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه.
(42) يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد.
(43) يجب على الحاج إذا كان متمتعًا أو قارنًا - ولم يكن من