حاضري المسجد الحرام - دم - وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة.
(44) إذا عجز المتمتع أو القارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
(45) الأفضل للحاج أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في عرفة مفطرًا وإلا صام أيام التشريق.
(46) يجوز صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة وكذا صوم السبعة الأيام.
(47) يجب طواف الوداع على كل حاج إلا الحائض والنفساء.
(48) تسن زيارة مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - سواء قبل الحج أو بعده.
(49) يسن لزائر المسجد النبوي أن يبدأ بركعتين تحية للمسجد في أي مكان منه والأفضل أن يؤديها في الروضة الشريفة.
(50) زيارة قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وغيره من المقابر تشرع للرجال فقط دون النساء.
(51) التمسح بالحجرة الشريفة أو تقبيلها أو الطواف بها بدعة منكرة لم تنقل عن السلف الصالح.
(52) لا يجوز لأحد أن يسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - قضاء حاجة أو تفريج كربة فذلك شرك.
(53) حياة الرسول في قبره برزخية وليست من جنس حياته قبل الموت وإنما هي حياة يعلمها الله.
(54) ما يفعله بعض الزوار من تحري الدعاء عند قبر الرسول مستقبلًا القبر رافعًا يديه من البدع المستحدثة.
(55) ليست زيارة قبر الرسول واجبة ولا شرطًا في الحج كما يظنه