فهرس الكتاب
الوسائل لها أحكام المقاصد، ويتفرع على هذا الأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون وطرق الحرام والمكروه تابعة لها، ويتفرع عليها أن توابع العبادات والأعمال حكمها حكمها.
المشقة تجلب التيسير وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الأصل.
الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة.
الشريعة مبنية على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، فهذان الأصلان شرط لكل عمل ديني، وينبني عليهما أن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، وينبني عليهما أيضًا أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، ويتفرع أيضًا على ذلك أن الحيل التي تسقط الواجبات والحقوق أو تدخل في المحرمات ممنوعة. لا تحل ولا تنفذ، كما أن الحيل التي يتوصل بها إلى الحقوق ويدفع بها الظلم مباحة بل حسنة.
التكليف وهو البلوغ والعقل، شرط لوجوب العبادات كلها، والتمييز شرط لصحتها، إلا الحج والعمرة فيصح عمن لم يميز.
الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين، وجود شروطها وأركانها، وانتفاء موانعها، وهي مبطلاتها ومفسداتها. ويتفرع على هذا الأصل أن مفسدات العبادات وغيرها ترجع إلى أحد أمرين: إما فقد شرط وركن وواجب، وإلا ارتكاب محظور يخص تلك العبادة وتلك المعاملة.
العادة والعرف يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد، فإنه يرجع فيه إلى ما يتعارفه الناس بينهم في جميع المعاملات والحقوق وغيرها.
البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والأموال والمعاملات وتوابعها.
الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك في كل شيء من عبادة أو معاملة أو حق من الحقوق.
لابد من التراضي في جميع العقود، سواء كانت معاوضات أو تبرعات.
لابد أن يكون العاقد جائز التصرف.
تنعقد العقود كلها بما دل عليها من قول أو فعل، ويستثنى من ذلك بعض العقود التي لابد فيها من القول.
الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي.
التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقًا، أو يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون والعكس بالعكس.
لا ضرر ولا ضرار.
العدل واجب في الحقوق كلها والفضل مستحب.
من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه.
تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها.
يرجع إلى القيمة إذا تعذر المسمى.
جعل المجهول كالمعدوم.