فهرس الكتاب
وأن النبي صلى الله عليه وسلم حين مر بديار ثمود أجاز الوادي مسرعًا ونهى عن الدخول عليهم إلا إذا كان الإنسان باكيًا ومعلوم أن دوام البكاء متعذر كما أن الأحاديث تشمل الإقامة للصلاة وغيرها.
قال البخاري رحمه الله: باب الصلاة في أرض الخسف والعذاب قال يذكر عن علي رضي الله عنه أنه كره الصلاة في أرض خسف بابل ثم ساق حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين".
قال في فتح الباري: لما ذكر الحديث المتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنع رأسه في السير دل على أنه صلى الله عليه وسلم لم ينزل ولم يصل هناك كما صنع علي في خسف بابل.
وقال البيهقي لما ساق الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخروج من تلك المساكن وكره المقام فيها إلا باكيًا فدخل في ذلك المقام للصلاة وغيرها.
وقال في الاختبارات: ومقتضى كلام الآمدي وابن عقيل أنها لا تصح الصلاة بأرض الخسف وهو قوي ونص أحمد لا يصلي فيها.
وقال في المغني قال أحمد أكره الصلاة في أرض الخسف وذلك لأنها موضع مسخوط عليه وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم لاصحابه يوم مروا بالحجر"لا تدخلوا علي هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما أصابهم"متفق عليه0
وفي السنن أنه نهي عن الصلاة بأرض الخسف0
ولفظ أبي داود من حديث علي رضي الله عنه قال أن النبي صلي الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة إلى غير ذلك من الأدلة , على ما أشرت إليه وصلي الله علي محمد واله وصحبه000