3 ـ إن ذكر النقص بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط عنه فلا يرجع إليه ويستمر في صلاته وعليه السجود للسهو.
الشك: هو التردد بين أمرين أيهما وقع , والشك لا يلتفت إليه في العبادة في ثلاث حالات: إن كان وسواسا , أو مداومة عليه لا فارقه في عبادات أخرى , أو بعد الانتهاء من العبادة فلا يلتفت إلى الشك الذي راوده أثناء العبادة إلا إذا تيقن فيعمل بمقتضى يقينه.
حالات الشك: للشك حالتان:
1 ـ إذا ترجح عنده احد الأمرين فيعمل به وعليه سجود السهو.
2 ـ إذا لم يترجح عنده احد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو. (إذا شك المصلي في صلاته ولم يترجح لديه احد الأمرين فبنى على الأقل وأتم صلاته ثم تبين له إن ما فعله لا زيادة فيه ولا نقصان , ففي الأمر قولان:
1 ـ ليس عليه سجود السهو لزوال موجب السجود وهو الشك.
2 ـ عليه سجود السهو ليراغم به الشيطان لقوله (ص) وهو الراجح.
سهو الإمام والمأموم:
1 ـ إذا سها الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو , سواء أكان السجود قبل السلام أو بعده , إلا أن يكون المأموم مسبوقا أي قد فاته بعد الصلاة فانه لا يتبعه , بل يقضي ما فاته ثم يسجد للسهو قبل أو بعد السلام حسب التفصيل.
2 ـ إذا سها المأموم ولم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه , لان سجوده يؤدي إلى الاختلاف على الإمام , فان فاته شي من الصلاة فسها مع إمامه أو فيما قضاه بعده , فيسجد للسهو إذا أتم صلاته قبل أو بعد السلام حسب التفصيل.
موضع السجود: السجود يكون تارة قبل السلام و تارة بعده.
1 ـ قبل السلام: يكون السجود قبل السلام فيما يلي:
1 ـ إن كان عن نقص واجب ووصل إلى الواجب أو الركن الذي يليه.
2 ـ إن كان عن شك لم يترجح فيه احد الأمرين.