الصفحة 30 من 59

1.قاعدة ( لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ) ، وهذه قاعدة فقهية اصولية جاءت في الفصل الاول (تطبيق القانون) : الفرع الاول (احكام عامة) من الباب التمهيدي في المادة (2) .

2.قاعدة ( ماثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه ) وهي قاعدة فقهية اصولية يعمل بها في باب عملية القياس ، جاءت في الفصل الاول (تطبيق القانون) : الفرع الاول (احكام عامة) من الباب التمهيدي في المادة (3) .

3.قاعدة ( اذا تعارض المانع و المقتضي قدم المانع ) ، جاءت في الفصل الاول (تطبيق القانون) : الفرع الاول (احكام عامة) من باب التمهيدي في المادة (4) : الفقرة الاولى .

4.قاعدة ( اذا زال المانع عاد الممنوع ) وهي عكس قاعدة (ما جاز لعذر بطل بزواله) ، جاءت في الفصل الاول (تطبيق القانون) : الفرع الاول (احكام عامة) من باب التمهيدي في المادة (4) : الفقرة الثانية .

5.قاعدة ( الساقط لا يعود ) وهي من مستثنيات القاعدة السابقة وتمام القاعدة ( الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود ) ، جاءت في الفصل الاول ( تطبيق القانون) : الفرع الاول ( احكام عامة ) من باب التمهيدي في المادة (4) : الفقرة الثانية في شقها الاخير .

6.قاعدة ( لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان ) و هي من القواعد الفقهية المشهورة في مجال الاجتهاد و فهم مقاصد الشريعة ومدى الاعتبار للعرف ، وهي مذكورة في الفصل الاول (تطبيق القانون) : الفرع الاول (احكام عامة) من باب التمهيدي في المادة (5) .

7.قاعدة ( الجواز الشرعي ينافي الضمان ) ، الفصل الاول (تطبيق القانون) : الفرع الاول (احكام عامة) من باب التمهيدي في المادة (6) . وبعدها في نفس المادة مثّل لاحدى التطبيقات الاستثنائية لهذه القاعدة بالقول: ( فمن استعمل حقه استعمالًا جائزًا لم يضمن ما ينشا عن ذلك الضرر ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت