فهرس الكتاب
5.هذه القواعد لها مجموعة من المهام و فوائد شتى منها ؛ لها دور في تيسير الاحكام ، و وسيلة للحفظ و ضبط المسائل التناثرة و المتشابهة ، وتخلق عند باحثها ملكة فقهية ، و خير وسيلة لتجميع الفروع المتناثرة التي كثيرا ما يساعد على عملية الضبط الكلي وبالتالي على فهم اسرار و مقاصد الشريعة و السياسة التشريعية ، ومن ابرز مهاماتها مساهمتها في بناء الاحكام .
6.الاصل عند فقهاء الشريعة ان هذه القواعد لاتعتبر ادلة لكي تتبنى عليها الاحكام ، ولكن الارجح هو ان هذا الراي ليس على اطلاقه بدليل ان مصادر هذه القواعد ما هي الا نصوص ثابتة في الشريعة او الاستباط الاجتهادي الشرعي الرخص به ، و بالتالي نجد تطبيقات كثيرة عند الفقهاء و القضاة الشرعي للاستناد عليها كادلة في احكامهم كما نجد عند الامام الشافعي و القاضي الشريح .
7.فاذا علمنا ان مهامها المتفق عليه عند فقهاء الشريعة هو استجماع الفروع و الاحكام ومهامها المختلف فيه هو اعتبارها كادلة و مصادر لتبني الحكم عليها ، أمكن الاستفادة منها في بناء احكام القانون الوضعي عليها و خاصة في الاحكام المدنية المالية .
8.الشريعة الاسلامية من اربعة اوجه كانت لها -ولاتزال - دور في بناء الاحكام المدنية في القانون العراقي:
اولا: اعتباها مصدر تاريخيًا لهذه الاحكام
ثانيا: اعتبارها مصدرًا موضوعيًا ماديًا لهذه الاحكام
ثالثا: اعتبارها مصدرًا رسميًا احتياطيًا لهذه الاحكام
رابعا: اعتبارها كمصدر القواعد العليا لهذه الاحكام .
9.يبرز دور القواعد الكلية في بناء الاحكام المدنية من ثلاثة اوجه ، التي يمكن استخلاصها كما يلي: