الصفحة 49 من 59

2.القواعد الفقهية مرت بثلاث مراحل حتى استعملت في الصيغ القانونية ، وهي مرحلة النشوء في صور جوامع الكلم في عهد الرسالة و الراشدين و التابعين و تابعيهم حتى ظهور أئمة المذاهب ، ومن ثَم بمرحلة النمو والتدوين في بداية القرن الرابع الهجري المعروف بمرحلة اضمحلال الاجتهاد و تجميع اراء المذاهب الفقهية ، واخيرا استعمالها كمواد القانونية في التقنيات القانونية اولها في مجلة الاحكام العدلية الصادرة في العهد العثماني في القرن الثامن عشر .

3.يمكن تقسيم القواعد الفقهية الى انواع من عدة اوجه ، منها:

اولًا: من حيث مصدرها: نوعان وهما القواعد التي مصدرها النص الشرعي أو الاستنابط الاجتهادي .

ثانيًا: من حيث الكلية: نوعان وهما القواعد الكلية و القواعد الاغلبية .

ثالثًا: من حيث تبعيتها للعلوم: خمسة انواع وهي القواعد الاصولية و القواعد اللغوية البلاغية و القواعد المنطقية البلاغية و القواعد المقاصدية و القواعد الحديثيية .

رابعًا: من حيث اهتمامها بالاحكام: نوعان وهما القواعد الموضوعية و القواعد الشكلية .

4.القاعدة الفقهية تختلف عن بعض نظائرها ، منها اختلافها عن الضابط الفقهي في انها اعم حيث يمكن تجميع الفروع المختلفة من ابواب شتى ، اما الضابط الفقهي يجمع الفروع من باب واحد فقط .

وتتميز عن القاعدة الاصولية في ان قواعدها هي نفس الحكم او قد تكون شبه الادلة ، اما القاعدة الاصولية فهي قاعدة الادلة .

وعن النظرية الفقهية في ان هذه الاخيرة اعم واشمل من القواعد الفقهية ، فهي تجمع فروعًا وقواعد واحكامًا المختلفة بجميع اركانها وشروطها تحتها ، كما في نظرية الضرر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت