فهرس الكتاب
* اذا كان الشيء في حالة العرض و الايداع يصعب عليه الحفاظ بسبب التلف او تكليفه النفقات الباهضة ، يجوز للمدين ( تخفيفا له ) بعد اذن المحكمة او بدون اذنها عند الضرورة بيع الشيء بثمن المعروف و اذا تعذر بالمزاد العلني ومن ثم ايداع الثمن بدلا من نفس الشيء .
* لو عقد المتبايعان البيع ابتداءا بغير ثمن فسد البيع ، و لو عقدا بثمن ثم حط البائع عن المشتري الثمن صح حطه و لم يفسد البيع .
* جواز فسخ الاجارة بعذر السفر .
* جواز بيع الشيء المحبوس للضمان في الرهن الحيازي بعد اذن المحكمة اذا صار الحفاظ عليه معسرًا و مشقة كالهلاك ، وكل ذلك بعد موافقة المحكمة و شروط معينة .
فهذه التطبيقات ما هي الا لمحة و نبذة يسيرة للتطبيقات الواسعة و الشاملة لمفهوم قاعدة ( المشقة تجلب التيسير ) ، واكتفينا بنوع من السرد فقط لهذه الاحكام دون الدخول في تفاصيلها وبيان دقائقها دفعًا لعدم فوات المقصود الذي هو عرض للتطبيقات فقط دون الخوض في المناقشات . ودليل سعة هذه القاعدة هو ذكرها عند الفقهاء الشريعة من ضمن القواعد الخمس الكبرى التي يندرج و يدور حولها جميع الاحكام الشريعة السمحاء بسعتها ، فمن باب الاولى ان الوقوف على الاحكام المعاملاتية و المالية القانونية المندرجة تحتها - قائمها و مستجدها - لا حصر لها .
الخاتمة
أهم نتائج البحث من خلال عرض موجز للموضوع:
1.القواعد الكلية الفقهية مساواة للمبدأ العام في القانون ، و التي يمكن تعريفها - في معناه الضيق - كما يلي: ( أصول فقهية موجزة ، تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تحت موضوعها ) .