فهرس الكتاب
* السماح بطلب الفسخ متى اثبت الورثة بان تنفيذ العقد اصبح فوق طاقتهم بعد موت مورثهم قبل ظهور اول ثمرة في ايجار البساتين ، وذلك لان الالتزام صار مشقة وعسرا عليهم ، مع ان الاصل لا ينفسخ عقد الالتزام بموت احد الطرفين .
* اذا حدث عبء و هلاك جزئي في الماجور جاز للمستاجر طلب فسخ العقد مع ان الاصل في العقود اللازمة عدم جواز فسخها من احد الطرفين بعد تاكدها ، ولكن متى زال العيب زال الحق في فسخ العقد و يكون العقد لازمًا ، لان الضرورة تقدر بقدرها .
* تخيير المستاجر بين فسخ العقد او انتهاء عقد الايجارة في قسم غير مشغول بحصته من تمام الاجرة بعد تسليم الماجور اذا كان من الدار مشغول بحال المؤجر ، و لكن بزوال المشغولية يزول الاختيار .
* لو اتلف احد مال غيره ، يضمن مثله ان كان المستهلك مثليا و قيمته ان كان قيميا ، لتعذر الايفاء بالاصل ، و هو المال الذي قد اتلف فيصار الى بدله .
* تطبيقات التشريعية والقضائية لحالتي ( العذر الطارئ ) و ( الضرورة الملجئة ) كاسباب لانتهاء عقد الايجار ، دفعا للمشقة .
* بيع السلم مع انه بيع المعدوم ، و بيع المعدوم كما هو معروف باطل عند الفقهاء ، ولكن لكثرة الحاجة اليها تيسرا جائز ، وهو المسمى في القانون ( المحل المستقبل ) .
* الاجازة اللاحقة للوكيل الفضولي ، ليس للوكيل بيع الشيء الا ان يوكله مالك الشيء ، ولكن اذا باع شخص او وكيل شيئا فضوليا ، ومن ثم اجاز المالك لاحقا يعد عقد البيع نافذا .
* من اوصى باولاد اولاده ( احفاده ) بصيغة اولاده و في الحقيقة اولاده من الدرجة الاولى ماتوا وكان غرض الوصية لاحفاده و لكن لفظا تعذر حمل الكلام على حقيقته لذا يلجا الى المجاز ويعمل مفهوم الاولاد باحفاده .
* في حالة استحالة تنفيذ العقد و ثبوت ذلك من قبل المدين بان سبب الاستحالة اجنبي و خارج عن يده ، ينقضي الالتزام بالعقد ، لتعذر و مشقة تنفيذ الالتزام .