فهرس الكتاب
* الاعذار الموجبة لفسخ الاجارة محددة المدة كعذر موت المستاجر و اعساره ونقله اذا كان موظفا وغيرها من الاعذاردفعا للضرر و المشقة .
* من اتلف مال غيره اضطرارا ، لا ينافي ابطال حق غيره و لغيره المطالبة بالتعويض ، كالزام الهادم البيت من تلقاء نفسه لمنع وقوع الحريق .
* سقوط الحجر على السفيه بعد زوال السفه ، لان السبب المؤدي الى وضع الحجر وهو بذر المال في غير موضعه ( السفه ) قد زال .
* الحجز ثم البيع أهون ما هو للمدين المفلس اذا لم يف المدين بدينه و طلب الغرماء بيع ماله و تأدية دينه ، لان الوقوع في المشقة لا يعني ابطال حق غيره كليًا .
* الانتفاع بملك غيره بطريق الاجارة و الاعارة و القرض ، مع ان الاصل عدم جواز التصرف في الانتفاع ولكن جوز لكثرة الحاجة اليه .
* الاستعانة بالغير وكالة و ايداعا و شركة و مضاربة و مساقاة .
* الاستيفاء من غير المدين حوالة ، وان كان نوعًا من بيع الدين بالدين المحرم شرعا .
* اذا وقع الاكراه الملجيء او غير الملجيء في عقود الرهن و الاقرار و الابراء ثم زال الاكراه فان المكرَه بالخيار بين الفسخ و الامضاء ، لان السبب قد زال .
* جواز تعاطي العقود الجائزة ، لان لو لزمها لوجبت ، وهذا يكون شاقًا و سببًا لعدم تعاطيها .
* في حالة استحالة القيام بالعمل في العقد المقاولة تنتهي المقاولة .
* نظرية الظروف الطارئة بجميع تطبيقاتها ما هي الا تطبيق واسع لنظرية العذر و دفع المشقة .
* جواز الاستصناع و هو عقد المقاولة مع ان اصل الصنعةهو عمل شيء ، ولكن لكثرة الاحتياج و الضرورة اليه جائز .
* سقوط خيار الرؤية بعد رؤية المحل ( نموذج ) ، لانه اذا بقي الخيار الى ان يرى كل المبيع لتوقف كثير من معاملات البيع خصوصًا في الكميات الكبيرة ، و على الاخص اذا كان المال في بلد بعيد عن بلد المشتري .