وفي اصطلاح العلماء يعرف القاعدة: بأنها الضابط أو الأمر أو القضية ( الكلية المنطبقة على جميع جزئياته أو جزئياتها ) ، كقواعد النحو و قواعد القانونية وقواعد الفقهية و قواعد الأصولية ، وكل شواذ أو إستثناءات أو نوادر على هذه القواعد لاحكم لها ولا تنقض القواعد . وبهذا المدلول كثيرًا ما يطلق القاعدة على ( الأصل ) و (القانون ) و ( الضابط ) وإن كان هناك فروق بينهم ، و وجه المقارن تقاربًا و تمييزًا كما يلي:
-إن القانون إذا استعمل بإحدى معانيه - كما لدى فلاسفة العلوم - وهو معنى الاطراد بحيث متى وجد هذه الحالة بعد توافر شروطها يترتب عليه نتائج معينة ، كقانون ( أو قاعدة ) العرض و الطلب في علم الإقتصاد و قانون الجاذبية في علم الفيزك وهكذا ..ومن جانب آخر لغويًا كثيرا ما تفسر كلمة القانون بأنه يعني القاعدة ، أو تعرف بنفس تعريف القاعدة .
ويفرق القانون عن القاعدة إذا استعمل القانون بمعانيه الأخر و خاصة بما هو معروف عند القانونيين والذي يعني ؛ مجموعة من القواعد القانونية العامة التي تنظم علاقات الأشخاص في المجتمع و التي تقسر الحكومة الناس على اتباعها عن طريق توقيع الجزاء على مخالفيها .
فهنا القانون أعم من القاعدة ، حيث باجتماع مجموعة من القواعد ذات صفة القانونية تشكل ما يسمى بالقانون .
-الأصل لغة يعني: أساس الشيء الذي يقوم عليه . متى كان الغرض من استعماله حمل المفهوم الكلي على وجه كلي بحيث إندرج فيه أحكام جزئياته يراد و يرادف القاعدة بمعناها الاصطلاحي ، لذلك يقال ؛ الأصول من حيث أنها مبنية و أساس لفرعها-وهوعكس الأصل - سميت القواعد .
ويختلف عنها أن الأصل يعني المصدر و الدليل ، فحينما يسئل: ما هي أصول القانون العراقي ؟ يعني: ماهي المنابع و المصادر لقانون العراقي ؟