فهرس الكتاب
هذا عند القراء، أما عن العلماء والفقهاء فهذا ابن كثير في تفسير الفاتحة يرخص- مع تصحيحه لهذا الوجه- للعامي الذي لا يعرف كيفية إخراج الضاد أن يخرجها ظاء من مخرجها المعروف الخاص بها؛ وذلك لشدة الشبه بينهما، و قول ابن تيمية في الفتاوى أنه يجتهد في إخراجها ولو بدت ظاء وصلاته صحيحة، وكذا قال الألباني واعتبر المخرج أيضًا والشبه، وكذا نقل عن العلامة بن باز انه كان يقرأ الضاد شبيهه بالظاء والشيخ: عطية صقر الفقيه المصري، وكذا قال الشيخ: العثيمين في الشرح الممتع أن من قال"ولا الظالين"صحت صلاته لشدة الشبه بينهما، وهذا هو قول شيخنا الذي سبق إليه من قبل وهو أن الصلاة صحيحة، وقد أخبرني الشيخ أنه كان يقول ببطلان الصلاة لكنه رجع عن هذا القول وقال بصحة الصلاة بعد لما علم بوجود أسانيد مع الذين يقرءون هذه القراءة فما وجه الإنكار أصلًا؟! فترى من لا يعرف إلا شيخه وما قرأ كتابًا وما سمع أدلة المخالف ولا أخذ عن غير شيخه يقوم ويجادل ويغضب وربما ساء أدبه- وما أكثر هؤلاء- وما هذا إلا من جراء شيوخ متعصبين لآرائهم بثوا هذه العصبية في طلابهم فكان ما رأينا ( وما آفة الأخبار إلا رواتها) .
أما عن مسألة النقاب:
فباختصار شديد هذا هو قول الجمهور أن النقاب سنة مستحبة وليس بفرض، وارجع إلى كتاب الحجاب للألباني فإنه على وجازته قد شفى، واعلم أن الشيخ يفتي بأن النقاب من العفة وهو أفضل ويخبر أن للزوج فضل في ذلك وكذا لزوجته، لكنه يقول: لا نؤثم أحدًا بلا سبب والله أعلم، وأما عند الفتنة فنحتاج إلى فتاوى خاصة كمسألة ذهاب المرأة إلى المقابر والله أعلم.
وأما عن صلاة الجماعة:
وأن الشيخ يفتي بأنها سنة مؤكدة فهذا قول الجمهور إلا أحمد وأهل الظاهر، وانظر المجموع للنووي جـ4 صـ163.
ثم كراهية السجائر: