فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 98

ثانيًا: أن النووي قال في المجموع في مسألة السبحة يكون خيطها حرير هل يجوز التسبيح عليها أو اتخاذها؟ فعرض الأقوال في المذهب ومال إلى الجواز ولم يتعرض للسبحة من حيث البدعية أو الجواز مما يدل على أنه أقرها. انظر المجموع جـ4 صـ380

ثالثًا: أن الحافظ ابن حجر أقرها في الفتح عند ذكر التسبيح فقال: على اليد أو غير ذلك بل قد ذكر عنه أنه كان يسبح عليها لا تفارق كمه. انظر الفتح جـ2 صـ382 ولم أر تعليقًا للشيخ ابن باز على حاشية هذه الصفحة.

رابعًا: ترجم ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في أكثر من موضع لبعض الصالحين الأفاضل الأكابر أنهم كانوا يستعملون السبحة وسكت دون نكير.

خامسًا: ذكر الشيخ عبد السلام الشقيري في كتابه السنن والمبتدعات عند إيراده بعض الاعتراضات على بعض البدع وهو موضوع كتابه، فلما أورد مسألة السبحة ما كان اعتراضه فيها إلا أن قال:"وترى حامل السبحة يطقطق بها رياءًا وسمعة". قلت: فلم يعترض على السبحة وإنما أورد الاعتراض على الرياء والمجاهرة بالأعمال وهو اعتراض تربوي حسن.

سادسًا: ذكر العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع أن من كان ينسى في الصلاة أصلى ثلاثًا أو أربعًا زيادة أو نقصًا قال الشيخ: له أن يحمل أربع حصيات أو نوى في جيبه، وكلما صلى ركعة ألقى نواة، فإذا نسي كم صلى نظر أمامه فعلم من عدد النوى، قلت: وهذه الإجابة هي عين إجابة الشيخ عطاء حفظه الله، فإنه يقول: إن هناك أورادًا لا يحسن المرء عدها على يديه أو على الأقل ليس كل الناس يحسن ذلك ومن ثم تظهر أهمية السبحة. قلت: ومصداق كلام الشيخ عندي قد حدثني بعض الإخوة أنه يخطئ في تسبيح ما بعد الصلاة وهو ثلاث وثلاثون كما هو معلوم فكيف بأوراد المائة أو من أراد أن يزيد على ذلك؟! انظر الشرح الممتع جـ3 صـ344.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت