فهرس الكتاب
1- { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ } . [ النساء: 3 ]
2- { وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا } . [ النساء: 129 ]
وتفيد هاتان الآيتان كما فهمهما الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصحابته والتابعون وجمهور المسلمين الأحكام التالية:
1-إباحة تعدد الزوجات حتى أربع كحد أعلى.
2-/ أن التعدد مشروط بالعدل بين الزوجات ، ومن لم يكن متأكدًا من قدرته على تحقيق العدل بين زوجاته فإنه لا يجوز له أن يتزوج بأكثر من واحدة . ولو تزوج الرجل بأكثر من واحدة وهو واثق من عدم قدرته على العدل بينهن فإن الزواج صحيح وهو آثم.
3-العدل المشروط في الآية الأولى هو العدل المادي في المسكن والمأكل والمشرب والملبس والمبيت والمعاملة.
4-تضمنت الآية الأولى كذلك شرطًا ثالثًا هو القدرة على الإنفاق على الزوجة الثانية وأولادها ، كما يظهر في تفسير قوله تعالى: { ألا تعولوا } أي لا تكثر عيالكم فتصبحوا غير قادرين على تأمين النفقة لهم . والأرجح أن العول الجور اى ظلم احداهن على حساب الأخرى . (( وكذلك من أهم أسباب سعة الرزق الزواج لحديث"التمسوا الرزق بالنكاح". هذا الحديث ضعيف"أخرجه الديلمي من حديث ابن عباس، ولكن معناه صحيح ، وقد وردت أحاديث أخرى صحيحة بهذا المعنى ."
قال الإمام العجلوني في كشف الخفاء:
هذا الحديث رواه الثعلبي في تفسيره والديلمي بسند فيه لين عن ابن عباس رفعه.