فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 234

جاء في المادّة الأولى من النصوص الأساسيّة لاتّفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة: تعريف التمييز بالنصّ التالي:"لأغراض هذه الاتّفاقيّة يعني مصطلح:"التمييز ضدّ المرأة"أيّ تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتمّ على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة في الميادين السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة والمدنيّة، أو في أيّ ميدان آخر. أو توهين أو إحباط تمتّعها بهذه الحقوق، أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجيّة، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل" [1] .

وعلى ذلك فإنّني أعرّف ما يقصدون بمفهوم التمييز ضدّ المرأة بأنّه"الاعترافُ بأيّ شكلٍ مِنْ أشكال الاختلاف بين الرجل والمرأة".

وهو ما يعني الدعوة إلى المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في كلّ شيء، وبلا استثناء.

* أنواع التمييز: ولكنّ التمييز ليس شرًّا كلّه، بل منه ما يكون إيجابيًّا ضروريًّا، لأنّه تمييز بين المختلفَين، ومنه ما يكون سلبيًّا، لا

(1) ـ المرجع السابق ص/9/.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت