الصفحة 160 من 246

الجواب: هذا محرم ولا يجوز وهذا يسمى بالعطف، وما يحصل به التفريق يسمى بالصرف وهو أيضًا محرم وقد يكون كفرًا وشركًا قال الله تعالى: [ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ] [156] [157] .

[1] سورة النمل الآية: 65.

[2] سورة سبأ الآية: 14.

[3] سورة الجن الآيتان: 26، 27.

[4] أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم (515) ، وابن خزيمة في التوحيد، والبيهقي في الأسماء والصفات.

[5] أخرجه البخاري رقم (4800) ، كتاب التفسير [ سورة سبأ ] .

[6] سورة الفاتحة الآية: 5.

[7] أخرجه الترمذي رقم (2516) ، كتاب صفة القيامة، وقال: حسن صحيح.

[8] أخرجه الترمذي رقم (1535) ، كتاب الأيمان والنذور، وأبو داود رقم (3251) ، كتاب الأيمان والنذور، وقال الترمذي: حديث حسن.

[9] أخرجه البخاري رقم (1010) ، كتاب الاستسقاء.

[10] مجلة البحوث الإسلامية عدد رقم 30 ص 78 - 81، اللجنة الدائمة.

[11] تقدم تخريجه ص 67.

[12] تقدم تخريجه ص 67.

[13] مجلة البحوث الإسلامية عدد رقم 21 ص 51، اللجنة الدائمة.

[14] تقدم تخريجه ص 88.

[15] تقدم تخريجه ص 88.

[16] أخرجه أبو يعلى في مسنده (12/402) ، رقم (6966) ، بإسناد جيد وابن حبان رقم (1397) ، موارد، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/89) .

[17] فتاوى مهمة لعموم الأمة ص 106، 107، اللجنة الدائمة.

[18] سورة الأنعام الآيتان: 162، 163.

[19] أخرجه مسلم رقم (1978) ، كتاب الأضاحي.

[20] تقدم تخريجه ص 67.

[21] تقدم تخريجه ص 67.

[22] مجلة البحوث عدد رقم 28 ص 85، 86، اللجنة الدائمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت