فهرس الكتاب

الصفحة 1076 من 1222

لأنّ الشرط في (إنْ) أن يليها الفعل، فإن وليها اسم قدّروا لها فعلًا يفسّره ما بعده.

قال ابن الأنباري: ولا يجوز أن يحذف الفعل مع شيء من كلمات الشرط العاملة إلاّ مع (إنْ) لأنها الأصل في كلمات الشرط، ويثبت للأصل ما لا يثبتُ للفرع.

الأحكام الشرعية

الحكم الأول: هل يُقبل خبر الواحد إذا كان عدلًا؟

استدل العلماء بهذه الآية الكريمة {إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ} على قبول خبر الواحد إذا كان عدلًا ووجه الاستدلال من جهتين:

الأولى: أن الله تعالى أمر بالتثبت في خبر الفاسق، ولو كان خبر الواحد العدل لا يقبل لم كان ثمة فائدة من ذكر التثبّت، لأن خبر كلٍ من العدل والفاسق مردود، فلما دلّ الأمر بالتثبت في خبر الفاسق، وجب قبول خبر العدل، وهذا الاستدلال كما يقول علماء الأصول من باب (مفهوم المخالفة) .

الثانية: أن العلة في ردّ الخبر هي (الفسق) لأن الخبر أمانة، والفسقُ يبطلها، فإذا انتفت العلة النتفى الرد، وثبت أن خبر الواحد ليس مردودًا، وإذا ثبت ذلك وجب حينئذٍ قبوله والعمل به.

وأمّا المجهول: الذي لا تُعلم عدالته ولا فسقه فقد استدل فقهاء الحنفية على قبول خبره، وحجتهم في ذلك أن الآية دلت علىأنّ الفسق شرط وجوب التثبت، فإذا انتفى الفسق فقد انتفى وجوبه، ويبقى ما وراءه على الأصل وهو قبول خبره، لأن الأصل في المؤمن العدالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت