وللعلماء في مناقشة الأدلة كلام طويل ينظر في كتب الفروع.
الحكم الخامس: على من يجب الرضاع؟
قال المالكية: رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية إلا لشرف الزوجة وموضعها فعلى الأب رضاعة يومئذٍ في ماله، فإن طلقها فلا يلزمها رضاعة إلا أن يكون غير قابل ثدي غيرها فيلزمها رضاعه.
وقال الحنفية: لا يجب الرضاع على الأم بحال.
وقيل: يجب الرضاع على الأم في كل حال.
ما ترشد إليه الآيات الكريمة
أولًا: المرأة اليائسة من الحيض، والصغيرة التي لم تحض، إذا طلقتا فعدتهما ثلاثة أشهر.
ثانيًا: المرأة الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل.
ثالثًا: تقوى الله تعالى تيسّر أمور المؤمن في الدنيا، وتكفّر السيئات، وتعظم الأجر في الآخرة.
رابعًا: المرأة المعتدة تسكن في منزل زوجها حتى تنقضي عدتها.
خامسًا: على الرجل أن لا يضيّق على المعتدة في النفقة أو السكنى ليجبرها على الخروج من منزله.
سادسًا: نفقة الحامل تستمر حتى تضع الحمل، وإن طالت المدة.
سابعًا: للمرأة الحق الكامل في أن تأخذ أجرة على إرضاع ولدها من الرجل.
ثامنًا: الإنفاق يكون بحسب مال الرجل غنىً وفقرًا.
تاسعًا: التكليف منوط بالقدرة التي مكّن الله بها عبده.