فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 1222

«الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك» .

ويرى جمهور العلماء أن وقت الوقوف يبتدئ من زوال اليوم التاسع، إلى طلوع فجر اليوم العاشر، وأنه يكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلًا أو نهارًا، إلا أنه إذا وقف بالنهار وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب، أما إذا وقف بالليل فلا يجب عليه شيء.

وقد روي عن الإمام (مالك) رَحِمَهُ اللَّهُ أنه إذا أفاض قبل غروب الشمس لم يصح حجه وعليه حج قابل، قال القرطبي: «واختلف الجمهور فيمن أفاض قبل غروب الشمس ولم يرجع ماذا عليه؟

فقال (الشافعي وأحمد وأبو حنيفة) عليه دم، وقال (مالك) عليه حج قابل، والهدي ينحره في حج قابل وهو كمن فاته الحج» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت