فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 1222

أو مسجونًا فيكفي المراجعة باللسان أو القلب، وهذا مذهب جمهور العلماء.

وقال آخرون: الفيء: المراجعة باللسان على كل حال فيكفي أن يقول: قد فئت إليها وهو قول النخعي.

وأعدل الأقوال القول الثاني: وهو قول جمهور الفقهاء والله أعلم.

ما ترشد إليه الآيات الكريمة

1 -عدم جواز الحلف على المنع من فعل البر والخير.

2 -من حلف على يمين ورأى الخير في خلافها فليفعل الخير وليكفّر.

3 -اليمين اللغو التي لا يقصد بها اليمين لا مؤاخذة عليها ولا كفارة فيها.

4 -الإيلاء من الزوجة بقصد الإضرار يتنافى مع وجوب المعاشرة بالمعروف.

5 -إذا لم يرجع الزوج عن يمينه في مدة أربعة شهور تطلق عليه زوجته.

خاتمة البحث:

حكمة التشريع

أمرت الشريعة الغرّاء بالإحسان إلى الزوجة ومعاشرتها بالمعروف، وحرّمت إيذاءها والإضرار بها بشتى الصور والأشكال {وَعَاشِرُوهُنَّ بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فعسى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ الله فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت