فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 1222

الثاني فلا بأس أن تعود إلى زوجها الأول إن كان ثمة دلائل تدل على الوفاق والتلاق.

ثم أمر تعالى الرجال بالإحسان في معاملة الأزواج وعدم الإضرار بهن، كما أمر الأولياء بألاّ يمنعوا المرأة من العودة إلى زوجها إذا رغبت في العودة، لا سيما إذا صلحت الأحوال وظهرت أمارات الندم على الزوجين في استئناف الحياة الفاضلة، والعيشة الكريمة.

سبب النزول

أولًا: روي أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد، وكان يطلّق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق، فإذا كادت تحل راجعها، فعمد رجلٌ لامرأته على عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فقال لها: لا آويك ولا أدعك تحلّين، قالت: وكيف؟ قال: أطلقك فإذا دنا مضيُّ عدتك راجعتك، فشكت ذلك للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فأنزل الله تعالى: {الطلاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإحسان} الآية.

ثانيًا: وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أنه قال: كان الرجل يطلّق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها، يفعل بها ذلك يضارّها ويعضلها فأنزل الله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النسآء ... } الآية.

ثالثًا: وأخرج البخاري والترمذي عن (مَعْقل بن يسار) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أنه زوّج أخته رجلًا من المسلمين على عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فكانت عنده ما كانت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت