فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 1222

قال الجصاص فهذه محكم حاصرة لمال اليتيم على وصيّه، وقوله: {وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بالمعروف} متشابه محتمل فوجب رده إلى تلك المحكمات.

وروي عن ابن عباس أنه قال: {وَمَن كَانَ فَقِيرًا} الآية نسختها {إِنَّ الذين يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليتامى ظُلْمًا} إلخ.

الترجيح: وقد جرح الطبري القول الأول وهو جواز الأخذ على وجه الاستقراض حيث قال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال {فَلْيَأْكُلْ بالمعروف} المراد أكل مال التيم عند الضرورة والحاجة إليه، على وجه الاستقراض منه فأما على غير ذلك الوجه فغير جائز له أكله» .

أقول: ولعلَّ هذا القول أرجح، لأنه جمع بين النصوص والله أعلم.

ما ترشد إليه الآيات الكريمة

1 -وجوب الحجر على السفهاء حتى يتبيّن رشدهم وإصلاحهم للأموال.

2 -الانفاق على المحجور عليه بالطعام والكسوة وسائر وجوه الإنفاق.

3 -اختبار حال الأيتام عند البلوغ قبل تسليمهم المال لمعرفة دلائل الرشد.

4 -ضرورة الإشهاد عند تسليم اليتامى أموالهم خشية الجحود والإنكار.

5 -تقرير الإسلام لمبدأ الميراث وجعله حقًا للذكور والإناث في مال الأقرباء.

6 -وجوب الإحسان إلى اليتامى والخشية عليهم كما يخشى الإنسان على أولاده من بعده.

7 -الإعتداء على أموال اليتامى من الكبائر التي توجب عذاب النار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت