فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 1222

قوله تعالى: {فامسحوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ} [المائدة: 6] وكلمة (من) للتبعيض، وهذا لا يتأتى في الصخر الذي لا تراب عليه فوجب ألا يصح التيمم إلا بالتراب.

الترجيح: ولعل ما ذهب إليه الشافعية يكون أرجح لا سيما وقد خصصه النبي عليه السلام به في قوله: «التراب طهور المسلم إذا لم يجد الماء» .

ما ترشد إليه الآيات الكريمة

1 -تحريم الصلاة على السكران حال السكر حتى يصحو ويعود إليه رشده.

2 -تحريم الصلاة وقراءة القرآن ودخول المسجد على الجنب حتى يغتسل.

3 -المريض والمسافر والمحدث حدثًا أصغر أو أكبر يجوز لهم التيمم إذا فقدوا الماء.

4 -التراب طهور المسلم عند فقد الماء ولو دام ذلك سنين عديدة.

5 -التيمم يكون بمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بالتراب الطاهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت