قوله تعالى: {فامسحوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ} [المائدة: 6] وكلمة (من) للتبعيض، وهذا لا يتأتى في الصخر الذي لا تراب عليه فوجب ألا يصح التيمم إلا بالتراب.
الترجيح: ولعل ما ذهب إليه الشافعية يكون أرجح لا سيما وقد خصصه النبي عليه السلام به في قوله: «التراب طهور المسلم إذا لم يجد الماء» .
ما ترشد إليه الآيات الكريمة
1 -تحريم الصلاة على السكران حال السكر حتى يصحو ويعود إليه رشده.
2 -تحريم الصلاة وقراءة القرآن ودخول المسجد على الجنب حتى يغتسل.
3 -المريض والمسافر والمحدث حدثًا أصغر أو أكبر يجوز لهم التيمم إذا فقدوا الماء.
4 -التراب طهور المسلم عند فقد الماء ولو دام ذلك سنين عديدة.
5 -التيمم يكون بمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بالتراب الطاهر.