فهرس الكتاب

الصفحة 565 من 1222

تقتضي اللغة هذا التخصيص على ما بينا، ولكنْ عُرْفُ الشرع قيّد اللفظ بهذا النوع. وسمّى الشرع المال الواصل إلينا من الكفار باسمين: (غنيمة) و (فيء) فالشيء الذي يناله المسلمون من عدوهم بالسعي وإيجاف الخيل والركاب «غنيمة» ولزم هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عرفًا، والفيء مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع وهو كل مال دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجاف كخراج الأرضين.

الحكم الثاني: كيف يوزع الخمس بين الغانمين؟

ذكرت الآية الكريمة أن خمس الغنائم يوزع لمن سمّاهم الله عَزَّ وَجَلَّ في كتابه العزيز وهم ستة (الله، الرسول، ذو القربى، اليتامى، المساكين، ابن السبيل) وسكتت عن الباقي فدل ذلك على أنه يوزع على الغانمين.

سهم الله: أما سهم «الله» عَزَّ وَجَلَّ فقد اختلف المفسرون فيه على قولين:

أ - إنه يصرف على الكعبة لأن قوله (لله) أي لبيت الله فهو على (حذف مضاف) .

ب - وقال الجمهور إن قوله (لله) استفتاح كلام يقصد به التبرك فللَّه الدنيا والآخرة وهو المالك لكل ما في السماوات والأرض فليس سبحانه بحاجة إلى سهم من هذه السهام لأنه هو الغني وإنما ذكر تبارك وتعالى اسمه ليعلمنا التبرك بذكره وافتتاح الأمور باسمه وعلى هذا الرأي يكون الخمس بين خمسة (الرسول، ذي القربى، اليتامى، المساكين، ابن السبيل) .

سهم الرسول: أما سهم الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فإنه حق له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يأخذه من الغنيمة ويضعه حيث شاء لأهل بيته أو في مصالح المسلمين، يدل على ذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت