فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الإسناد:
قال أبو عمر [1] :"هكذا رَوَى [2] عن مالك عن نافع، وتابعه القعنبيّ [3] وإسحاق بن عيسى [4] ، وابن نافع، ورواه [5] جلُّ رواة الموطّأ عن نافع، عن عبد الله بن دينار [6] ، عن ابن عمر [7] . والحديث صحيحٌ لمالك عن نافع".
وعبد الله [8] فيه ضعيف من حديث أهل المدينة، إنّ قَصْدَ مسجد قُبَاء والصَّلاةَ فيه تعدلُ عمرة.
الفقه في أربع مسائل:
المسألة الأولى [9] :
قال علماؤنا [10] : ليس في إتيانه مسجد قُبَاء ما يعارضُ قوله:"لا تُعْمَلُ المَطِيُّ إلَّا إلى ثلاثَةِ مساجِدَ" [11] ؛ لأنّ معنى ذلك عند جماعة العلماء؟ أنّه من نَذَرَ على نفسه الصَّلاة في أحد المساجد الثَلاثة؛ أنَّه يلزمه إتيانّها دون غيرها.
المسألة الثّانية [12] :
ثبتَ فضلُ هذه المساجد الثّلاثة، وليس في الأرضِ مسجدٌ فُضِّلَ على غيره إلَّا مساجد الثّغور، لما فيها من فضل الرِّباطِ. ولكن تفطّنَ مالكٌ - رضوانُ الله عليه- بِسَعَةِ بَاعِهِ في العِلْم وعِظَمِ اطِّلاعه في النَّظَر إلى مسألة فاتت سواهُ، وذلك أنّه
(1) في التمهيد: 13/ 261.
(2) أي يحيى بن يحيى اللّيثي.
(3) في رواته (314) .
(4) في النُّسَخ:"إسحاق وعيسى"وهو تصحيف، والصّواب ما أثبتناه، ورواية إسحاق الطّبّاع عن مالكٌ هي عد الجوهري في مسند الموطّأ (654) .
(5) في النُّسَخ:"رواه"وزيادة الو أو من التمهيد.
(6) في النّسَخ:"بن زيد"والمثبت من التمهيد.
(7) رواه من هذا الطريق سوبد بن سعيد (378) ، والزهري (553) وغيرهما.
(8) لعله يقصد عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة، انظر حدثه في التمهيد: 6/ 115 (ط. هجر) .
(9) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 277.
(10) المقصود هو الإمام ابن عد البرّ.
(11) أخرجه مالكٌ في الموطّأ (291) رواية يحيى، من حديث أبي هريرة.
(12) انظر الفقرة الأولى في القبس: 1/ 361.