فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وكذلك من صلَّى في موضع [1] مسجد الضِّرار، وهذا خلُفٌ من القول، لا يجوز من قولهم في هذا شيءٌ [2] .
تكملةٌ:
قال ابن المنذر [3] :"أجمعَ أهلُ العِلْمِ كلّ من يحفظ عنه العلم إلى إباحة الصَّلاة في مَرَابِضِ الغَنَم، إلَّا الشّافعيّ فإنه خالفَ في ذلك" [4] .
حديث مالك [5] ، عن ابن شهاب، عن ابن المسيَّب؛ أنّه قال: ما صلاةٌ يُجْلَسُ في كلِّ ركعةٍ منها؟ قال سعيد: هِيَ المغربُ، إذا فاتَتْكَ منها ركعةٌ، قال: وكذلك سُنَّةُ الصَّلاةِ كُلِّها.
الفوائد في ذلك ثلاث:
الفائدةُ الأولى [6] :
في هذا الخبر من الفقه: طرح العالِمِ المسألة على جُلَسَائِهِ ومَنْ عِنْدَهُ، ومن يتعلَّم منه ليعلِّم من عنده [7] ، فيجيبُ عمّا وُقِفَ عنه من ذلك. وهو بابٌ من أَدَبِ العالِمِ والمتعلِّم، على ما يأتي بيانه في كتاب الجامع [8] إن شاء الله.
الفائدة الثّانية [9] :
أمّا قوله:"هي المغرب"فهو كما قال عند جماعة من العلماء، لا أعلم اختلافًا في ذلك، وكذلك سُنَّةُ صلاة المغربِ إذا فاتتك منها ركعة فهي جلوس كلّها [10] .
(1) "موضع"زيادة من شرح ابن بطّال.
(2) في شرح ابن بطّال:"وهذا خُلْف من القول لا خَفَاءَ بسقوطه".
(3) في الأوسط: 2/ 187.
(4) في الأوسط:"إلّا الشّافعيّ فإنه اشترط فيه شرطًا لا أحفظه عن غيره".
(5) في الموطّأ (470) رواية يحيى.
(6) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 310 بتصرُّفٍ.
(7) في الاستذكار:"جلسائه ومن يتعلّم منه، ليعلم ما عندهم ويعلمهم".
(8) في الاستذكار: وقد أوضحنها، بالآثار في كتاب"جامع بيان العلم وفضله".
(9) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 310.
(10) الّذي في الاستذكار:"وكذلك سنّة المغرب أيضًا إذا أدركت منها ركعة هي جلوسٌ كلّها".