فهرس الكتاب

الصفحة 3332 من 3915

وقوله [1] :"إنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - عَنِ الكَلَالَةِ؟"يحتمل [2] أنّ يسأل عن حكمهم في الميراث. ويحتمل أنّ يسأل عمّن يستحقّ هذا الاسم من الوَرَثَة والمورّثين.

العربيّة [3] :

اختلف العلماء وأهل اللّغة وغيرهم في الكَلَالَةِ، فقال: صاحب"العين" [4] : الكلالةُ الّذي لا ولدَ له ولا والد.

وقيل: إنَّ الكلالة من بَعُد، يقال كَلَّتِ الرَّحِمُ إذا بَعُدَ من خرج منها.

وقيل: إنَّ الكَلَالَة هم الوَرَثَة الّذين يحيطون بالميراث.

وقيل: إنَّ الكَلَالَةَ المالُ، ولا وجه له.

وقيل: الكَلَالَة من فقد أَبَاهُ وأمّه قبله ثمّ مات بعد ذلك.

تنقيح [5] :

قال الإمام: والكَلَالَة الموروث على مقتضى الحديث، وهو ظاهر القرآن، وذلك قولُه: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ} [6] وقال - صلّى الله عليه وسلم:"يَكفِيكَ آيَة الصَّيف" [7] يقتضي أنّ السّؤال كان عن أحكام الوارِثِينَ.

والآية نزلت في شأن جابر بن عبد الله، رواه ابن المُنْكَدِر عنه، قال جابر: مرضت فأتاني النّبي - صلّى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وقد أُغمِيَ عليَّ فلم أكلِّمهم، فتوضّأ فصبَّ عليَّ،

(1) أي قول زيد بن أَسْلَم في الموطَّأ (1467) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (3045) ، وسويد (214) .

(2) الكلام التالي مقتبس من المنتقي: 6/ 241.

(3) قارن بالأحكام: 1/ 345 - 347.

(4) 5/ 279 وعبارته:"الكَلُّ: اليتيمُ [والكلُّ] : الرَّجل الّذي لا وَلَدَ له، والفعلُ: كَلٍّ يَكِلُّ كلَالَةً".

(5) ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبس من المنتقى: 6/ 241، وانظر كلام السهيلي [وهو تلميذ ابن العربي] على الكلالة في كتاب الفرائض: 69 - 72.

(6) النِّساء: 12.

(7) أخرجه مالك في الموطَّأ (1467) رواية يحيى، بلفظ:"يكفيك من ذلك الآيةُ الّتي أُنْزلَت في الصَّيفِ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت