فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
المسألة الثّالثة [1] :
قال [2] : وان كان الخَرق يسيرَا جاز المسح عليه [3] ، خلافًا لأحد قولي الشّافعيّ [4] ، وان كان كثيرًا لم يجز المسح عليه.
وفَرَّقَ العراقيون من علمائنا بين القليل الّذي لا يمنع المسح، وبين الكثير الّذي يمنعه، بأنّ القليل يمكن متابعة المشي معه غالبًا [5] .
وقال ابنُ القاسم: إنَّ الخَرقَ إذا ظهر منه القدم منع المسح، وإذا لم يظهر منه القَدَم لم يمنعه، ولم يحدّ فيه أحد من أصحابنا ربعًا ولا ثلثًا، خلافًا لأبي حنيفة [6] في قوله: إنّ كان الخَرق أقلّ من ثلاثة أصابع جازَ المسح عليه.
فإن أشكلَ الخَرقُ فلم يدر أهو من الكثير أم من القليل، فقال ابن حبيب: يخلعه ولا يمسح عليه.
المسألة الرّابعة [7] :
واختلف قوله في الجُرمُوق [8] :
واستدلّ عبد الوهّاب [9] في ذلك بأنّه ملبوس على ممسوح فلم يجز أنّ يمسح عليه في الوضوء لغير ضرورة كالعِمَامَة، فاقتضى استدلاله أنّه خفٌّ ملبوس على خُفٍّ.
وقال ابن أبي زيد في"نوادره" [10] : اختلف قول مالكٌ في مسح خُفٍّ ملبوسٍ على
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 82.
(2) الكلام موصول للإمام الباجي.
(3) انظر التفريع: 1/ 199.
(4) انظر الحاوي: 1/ 362.
(5) انظر كلام القاضي عبد الوهّاب البغدادي في الإشراف: 1/ 16 (ط. تونس) .
(6) انظر كتاب الأصل: 1/ 90، ومختصر الطحاوي: 22، ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 139، والمبسوط: 1/ 100
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 82.
(8) ذكر عبد الوهّاب في الإشراف 1/ 135 أنَّ في المسح على الجرموق روايتان: إحداهما الجواز، والأخرى المنع.
(9) في المعونة: 1/ 32.
(10) 1/ 96 حكاية عن بعض البغداديين.