فهرس الكتاب

الصفحة 715 من 3915

المسألة الثّالثة عشر:

هي إذا اغتسل للإحرام، أو دخول مكَّة ناسيًا للجَنَابة، فهل هي كمن اغتسل للجمعة ناسيًا للجنابة، أو يفرَّق بينهما؟ إنَّ غسلَ الجمعة شُرِعَ لصلاة الجمعة، وبخلافه غسل الإحرام، فإنّه مشروع للصّلاة ولغير الصّلاة، بدليلِ لُزُومِه للحائض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت