فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 43

الجواب: لا بأس عند المشقة على المحرم كالزوج أو الأب إذا اضطرت المرأة إلى السفر ولم يتيسر للمحرم صحبتها فلا مانع من ذلك بشرط أن يوصلها المحرم الأول إلى المطار فلا يفارقها حتى تركب في الطائرة )

الخ

ففي هذا الاطلاق نظر

بيان ذلك قول الدكتور رياض - وفقه الله

(ومن العلماء الذين أفتوا بجواز سفر المرأة بالطائرة بلا محرم فضيلة العلامة عبد الله بن جبرين)

بينما نجد

السؤال فيه

(لعذر)

والجواب فيه

(لا بأس عند المشقة على المحرم كالزوج أو الأب إذا اضطرت المرأة إلى السفر ولم يتيسر للمحرم صحبتها )

ففتوى ابن جبرين لا تقول بالجواز مطلقا

بل محددة بأمور بيانها من السؤال والجواب

نعم هناك من أطلق الجواز

ولكن المقصود أن ابن جبرين ليس منهم

افتراضي

(قال بعض أصحابنا ، يجوز بغير نساء ولا امرأة إذا كان الطريق آمنًا ، وبهذا قال الحسن البصري وداود""

وقال مالك: لا يجوز بامرأة ثقة ، وإنما يجوز بمحرم ، أو نسوة ثقات .

في كون هذا الخلاف في السفر المجرد لغير الحج نظر

يراجع المجموع

قال رسول صلى الله عليه وسلم

(لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت