فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 43

رد باقتباسMulti-Quote This Messageالرد السريع على هذه الرسالة

افتراضي

ثم راجعت المجموع ففيه

(( فرع) قد ذكرنا تفصيل مذهبنا في حج المراة وذكرنا ان الصحيح أنه يجوز لها في سفر حج الفرض أن تخرج مع نسوة ثقات أو أمراة ثقة ولا يشترط المحرم ولا يجوز في التطوع وسفر التجارة والزيارة ونحوهما الا بمحرم * وقال بعض أصحابنا يجوز بغير نساء ولا امراة إذا كان الطريق أمنا وبهذا قال الحسن البصري وداود * وقال مالك لا يجوز بامرأة ثقة وانما يجوز بمحرم أو نسوة ثقات * وقال أبو حنيفة واحمد لا يجوز الا مع زوج أو محرم )

انتهى

والمقصود الحج لا السفر المجرد

بيان ذلك

أن في الحاوي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت