فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 43

فَأَمَّا إِنْ كَانَ الْحَجُّ تَطَوُّعًا سفر المرأة بدون محرم ، لَمْ يَجُزْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَكَذَلِكَ فِي السَّفَرِ الْمُبَاحِ ، كَسَفَرِ الزِّيَارَةِ وَالتِّجَارَةِ ، لَا يَجُوزُ أَنْ تَخْرُجَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: يَجُوزُ أَنْ تَخْرُجَ مَعَ نِسَاءٍ ثِقَاتٍ ، كَسَفَرِ الْحَجِّ الْوَاجِبِ ، وَهُوَ خِلَافُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ ، وَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ أَنْ تَخْرُجَ فِي الْفَرْضِ مَعَ نِسَاءٍ ثِقَاتٍ ، لَكِنْ لَا يَجُوزُ أَنْ تَخْرُجَ مَعَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ أَنْ تَخْرُجَ فِي الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ؛

انتهى

والحاوي من مصادر المجموع

ثم أن هذا هو المعروف عن الإمام مالك

وفي البحث نقل اتفاق العلماء عن القاضي عياض وهو من أعلم الناس بمذهب مالك

فإذا الخلاف الوارد هنا هو في الحج لا في السفر المجرد كسفر التجارة

والنووي ذكر الخلاف في المذهب ثم ذكر الخلاف بين المذاهب

اللهم إلا الخلاف المنقول عن بعض الشافعية

فهذا هو الخلاف في السفر المجرد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت