فهرس الكتاب
بيان المسألة
النووي لخص المسألة
فقال
مذهب الشافعية = يجوز السفر للحج بدون محرم إذا خرجت المرأة مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة
وهناك رأي لبعض الأصحاب (من الشافعية ) = يجوز أن تسافر للحج حتى ولو لم تجد نسوة إذا كان الطريق آمنا
وهذا الرأي الآخير قال به داود والحسن البصري
مذهب مالك في الفرض هو ...ز الخ
ومذهب أحمد والنعمان ز الخ
وفي هذه الخلاصة لم يشر النووي إلى رأي بعض الأصحاب الذي أشار إليه أبو حامد
في جواز السفر وهو المنقول عن القفال
وقد سبق وأن أشار إليه في التفصيل
فعدم الإشارة دليل على ضعفه ( ضعف القول لا أقصد الضعف في نسبة القول إلى القائل فليعلم )
وقد أخطأ من جعل مذهب الحسن البصري وداود جواز السفر مطلقا
أخذا من عبارة المجموع لما أسلفت ووضحت
هذا
والله أعلم بالصواب
ودليل الحسن وداود هو حديث المرأة الذي هو من دلائل النبوة
فالمقصود بيان الخطأ في هذا وقد وقع في هذ الخطأ غير واحد
هذا والله أعلم بالصواب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم