فهرس الكتاب
ـ يحق للسلطة المعينة بموجب قانون الاستملاك أن تأمر صاحب منزل أن يخلي منزله ويسلمه للشخص الذي يعنيه الأمر سواء كان ذلك لأغراض السكن أو لأي استعمال آخر وبعد صدور هذا القانون لا يحق لأحد دخول البيت إلا ساكنه الجديد (32) .
قانون استملاك الأراضي لعام 1953
أقرت الكنيست هذا القانون في 4/3/1953 وأهم ما جاء فيه:
ـ الملكية: تعني الأرض، والملكية المكتسبة تعني تلك الأرض التي هي بحوزة هيئة التطوير التي أنشئت بموجب قانون تلك الملكية لعام 1950.
ـ إن تاريخ الاستحواذ يعني التاريخ الذي آلت فيه الملكية إلى هيئة التطوير.
ـ إن المالكين فيما يتعلق بالملكية المكتسبة تعني الأشخاص الذين كانوا قبل تاريخ الاستحواذ مباشرة ملاكين لمثل هذه الملكية أو لهم مصلحة أو حق بها، ويشمل ذلك من يخلفهم قانونيًا.
ـ إن الملكية التي يشهد بها الوزير المختص بموجب شهادة تصدر عنه هي:
1ـ ... الأرض التي لم تكن في الأول من نيسان 1952 بحوزة مالكيها.
2ـ ... الأرض التي استخدمت لأغراض تطوير ضروري أو لأغراض استيطان أو من خلال الفترة ما بين 14/5/1984 و6/4/1952.
3ـ ... الأرض التي لا تزال مطلوبة لتحقيق أي من هذه الأغراض.
كل هذه الأراضي يجب أن تؤول إلى هيئة التطوير وتعفى من أية ضريبة ويجوز لهيئة التطوير عندئذ الإعلان عن ملكيتها وفقًا لذلك. وتسجل هذه الأملاك باسم هيئة التطوير، ولا يؤثر عدم تسجيلها على شرعية الاستملاك.
وقد أعطى هذا القانون صلاحية لوزير المالية لنقل ملكية الأراضي التي تم الاستيلاء عليها حسب القوانين السابقة إلى دولة إسرائيل عن طريق هيئة التطوير. ولتصفية مشكلة استملاك الأراضي العربية بصورة نهائية وإزالة العقبات التي كانت تعترض وستعترض طريق الاستيلاء على الأراضي العربية.
ولقد علق وزير المالية الإسرائيلي على القانون بعد صدوره، «إن الهدف من القانون هو إضفاء الشرعية على أعمال معينة تمت خلال الحرب وبعدها» .