فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 214

قانون استملاك الأراضي ساعة الطوارئ

لعام 1949:

أقرت الكنيست هذا القانون بتاريخ 14/11/1949.

ويتألف من 32 مادة مقسمة إلى 6 فصول ومن ملحق خاص بالمواد 8 و9 و10 مؤلف من سبع فقرات.

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: الأرض وتشمل أي نوع من أنواع الأملاك الخاصة ـ بناء شجرة أو أي شيء ثابت على الأرض أو أي آلة أو جرار، ويشمل ذلك أيضًا أي جزء من البحر أو الشاطئ أو النهر أو أي مصلحة في الماء أو البر.

البناء: ويشمل أي بناء كان دائمًا أو مؤقتًا مثبًا على الأرض.

أوقات الطوارئ ...: تعني مدة تعينها الحكومة أو أن حاجة الطوارئ لا زالت موجودة.

المادة الثانية ...: تعين الحكومة السلطات المختصة بفرض تنفيذ هذا القانون.

المادة الثالثة ...: لا يجوز لهذه السلطة استملاك أرض إلا في أوقات الطوارئ.

... ـ لا يحق لهذه السلطة اتخاذ قرار الاستملاك إلا إذا اقتنعت بأن ذلك من ضرورات الأمن العام وأمن الدولة، واستمرار التموينات الأساسية، أو الخدمات العامة الأساسية استيعاب المهاجرين، إسكان الجنود المسرحين أو مصابي الحرب.

الفصل الثاني: استملاك الأرض

ـ يحق للسلطة المشكلة بموجب قانون استملاك الأراضي أن تصدر أمرًا باستملاك الأرض.

ـ تستولي السلطة على الأرض بموجب قانون الاستملاك، طالما كان القانون نافذًا. ولا يحق لأحد غيرها العمل أو إشعال الأرض سواء كان ذلك مباشرة أو من خلال أشخاص آخرين.

ـ لا يجوز إشغال الأرض موضوع الاستملاك أكثر من 3 سنوات. وبعد انقضاء هذه المدة بستة أشهر ينتهي مفعول القانون بشكل آلي.ـ يحق للسلطة المختصة أن تستملك أرضًا بموجب أمر الاستملاك، ويحق لها طوال نفاذ مفعول الأمر أن تشغل الأرض وتستخدمها بنفسها أو بواسطة أشخاص آخرين حسبما تقتضي الغاية التي صدر أمر الاستهلاك من أجلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت