فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 214

يعين وزير المالية بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية، قيمًا أو مجلس قيمين على أملاك الغائبين.

المادة الثالثة:

يعين القيم مفتشين على أملاك الغائبين وتشمل هذه الأملاك.

ـ كل أملاك الغائبين الموجودة تحت تصرف القيمين منذ تاريخ نشر القانون أو منذ أن أصبحت أملاك غائبين.

ـ كل حقوق الغائبين تنقل آليًا إلى القيم.

ـ كل من يستعمل أو يشغل أملاك الغائبين عليه أن يسلمها إلى القيم (استغلت هذه الفترة لمنع أقارب اللاجئين من استغلال الأراضي) .

ـ كل شخص مدين لغائب عليه أن يدفع هذا الدين أو أن يصرح عنه.

ـ إذا وجد بعض القصر التابعين لشخص غائب، يمكن للقيم، إذا وجد ذلك مناسبًا أن يخصص لهم بعض مصادر العيش بما لا يزيد عن 50 ليرة في الشهر للفرد الواحد.

المادة الحادية عشرة:

إذا شيد بناء على الأملاك المكتسبة بدون رخصة من القيم، توقف أعمال البناء أو يهدم البناء كليًا ويغرم الفاعل بدفع تكاليف تنفيذ القانون.

المادة الثالثة والعشرين:

تلغى كل عمليات نقل الملكية أو بيع العقارات أو جزء منها أو الأسهم أو الحصص التي يملكها غائبون وعمليات تحويل قيمة الأسهم إذا كان أصحابها مقيمين خارج إسرائيل.

المادة السابعة والعشرين: إثبات أنه غير غائب:

إذا اتضح للقيم أن شخصًا ما ينطبق عليه مواصفات الغائب بموجب المادة 1 الفقرة ب وقد ترك أرضه خوفًا من أن يلحق به أعداء إسرائيل ضررًا أو خوفًا من العمليات العسكرية يمكن للقيم أن يعطيه شهادة غير غائب وأن يعيد له أملاكه وتصبح الشهادة نافذة المفعول منذ تاريخ إصدارها [1] .

المادة الثامنة والعشرين:

ـ يستطيع القيم أن يقرر أن فردًا أو جماعة هم غائبون، ولا يطلب لذلك سوى شهادة المختار أو تقرير من متعاون. [2]

(1) ... استغلت هذه المادة لإعادة بعض المتعاملين مع سلطات العدو الصهيوني وإعادة أملاكهم إليهم.

(2) **) ... استغلت هذه الفقرة لشراء الذمم وتجنيد متعاملين مع العدو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت