(التاسع) : زيارة الإخوان في الله تعالى ، قال صلى الله عليه وسلم: (( زار رجل أخًا له في قرية ، فأرسل الله ملكًا على مدرجته . فقال: أين تريد ؟ قال: أريد أخًا لي في هذه القرية ، فقال: هل له عليك من نعمة تؤديها قال: لا ، إلا أنني أحبه في الله تعالى قال: فإني رسول الله إليك بأن الله أحبك كما أحببته ) ). رواه مسلم . وغيره .
الثالثة: هجرة القبائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا الشرائع ويرجعوا إلى قومهم فيعلموهم .
الرابعة: هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه .
الخامسة: الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ، فلا يحل للمسلم الإقامة بدار الكفر ، قال الماوردي: فإن صار له بها أهل وعشيرة ، وأمكنة إظهار دينه ،لم يجز له أن يهاجر ، لأن المكان الذي هو فيه قدر دار إسلام .
السادسة: هجرة المسلم أخاه فوق ثلاثة ، بغير سبب شرعي ، وهي مكروهة في الثلاثة ، وفيما زاد حرام إلا لضرورة.
السابعة: هجرة الزوج الزوجة إذا تحقق نشوزها قال تعالى {واهْجُرُوهُنَّ فِي اَلمَضَاجِع ِ} [ النساء:34] . ومن ذلك هجرة أهل المعاصي في المكان ،و الكلام ،و جواب السلام وابتداؤه .
الثامنة: هجرة ما نهى الله عنه ، وهي أعم الهجر.
قوله صلى الله عليه وسلم: (( فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ) ): أي نية وقصدًا فهجرته إلى الله ورسوله حكمًا وشرعًا.