الصفحة 20 من 118

وهو قول عطاء والحسن البصري والنخعي والثوري وأبي حنيفة - رضي الله عنهم -.

الثاني: يُستحَبّ.

وهو الأصح عند الشافعية وقول ابن سيرين رحمه الله تعالى، لكنها في الأولى آكَد.

واحتجّوا: بما نُقِل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مِن أنّ تَعَوُّذَه بعد الثناء قبل القراءة.

وذهب أبو هريرة وابن سيرين والنخعي - رضي الله عنهم - والظاهرية إلى أنّ محلّه بعد القراءة؛ لِظاهر قوله تعالى {فَإِذَاقَرَاتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ (( (( (( (( (} (1) ، وفيها أمر بالاستعاذة بعد قراءة القرآن؛ لأنّ الفاء لِلتعقيب.

ورَدّ الجمهور هذا الاستدلال: بأنّ الإرادة مضمَرة في الآية؛ أيْ فإذَا أردتَ قراءة القرآن فاستعذ بالله، ولأنّ التعوذ شُرِع صيانةً لِلقراءة عن وساوس الشيطان (2) .

وهذا الرأي هو ما أميل إليه.

(1) سورة النحل: الآية 98

(2) يراجع: المجموع 3/ 383، 384 وبدائع الصنائع 2/ 536 ... والأذكار /94، 95

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت