الصفحة 33 من 118

(1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 210 برقم (6034) وأحمد 4/ 347 برقم (19265) .

(2) سبق تخريجه.

(3) سبق تخريجه.

(4) المغني 1/ 550

وقال الكاساني رحمه الله تعالى: وأمَّا الإمام في الفرائض فيُكْرَه له ذلك؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله في المكتوبات، وكذا الأئمة بعده إلى يومنا هذا، فكان مِن الْمُحْدَثَات، ولأنّه يَثْقُل على القوم، وذلك مكروه، ولكن لا تفسد صَلاته؛ لأنّه يزيد خشوعه، والخشوع زينة الصلاة .. ا. هـ (1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت